الشيخ الطبرسي
23
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
وقال داود [ يطهر ] ( 1 ) الجميع . وقال الأوزاعي : يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل ، وهو مذهب أبي ثور . وقال مالك : يطهر الظاهر منه دون الباطن ولا يجوز [ الانتفاع به ] ( 2 ) استعماله في الأشياء الرطبة . وقال الزهري : يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده . مسألة - 45 - : لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباغ ولا بعده ، بدلالة قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » ، وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام : الميتة ينتفع بشيء منها ؟ فقال ( 3 ) : لا . وقال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ ويجوز بعدها ، [ وكان ] ( 4 ) يقول قديما لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده مسألة - 46 - : جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي فمنها ( 5 ) ما يجوز استعماله في غير الصلاة ومنها ما لا يجوز استعماله بحال ، فما يجوز استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السباع كلها لا بأس أن يجلس عليها ولا يصلي فيها ، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة . فأما ما عدا ذلك من الكلب ، والخنزير ، والأرنب ، والثعلب ، فلا يجوز
--> ( 1 ) ليس في د . ( 2 ) كذا في م . ( 3 ) قال - كذا في م ، د . ( 4 ) ليس في م . ( 5 ) منها - كذا في د .